قال : " إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة
والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها ، حرة
كانت أو مملوكة " .
16 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو
حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن
سيده ما شاء )
( 17391 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، " لا يحل للعبد فوق اثنتين " .
( 17392 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : " يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من
الحرائر ) ( 1 ) فوق اثنتين ( 2 ) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه
، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه
ذلك مولاه وأذن له فيه " .
( 17393 ) 3 - الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع إماء .
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 16
1 - الجعفريات ص 105 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248
ح 938 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : حرتين .
3 - المقنع ص 102
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .