14 - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها ،
وجب عليه استبراؤها )
( 17387 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الاستبراء على البائع " الخبر .
( 17388 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والاستبراء حيضة ، وهو على
البائع " إلى آخره .
15 - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها
عينا ، نسبا ورضاعا ، وأختها جمعا لا عينا ، وإن كل من حرم
وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك )
( 17389 ) 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " يحرم
من الإماء عشرة : لا يجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك
ولها زوج ، ولا ( 1 ) أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ( من
الرضاعة ) ( 1 ) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي
رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك ( 3 ) " .
( 17390 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
2 - فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص 30 .
الباب 15
1 - الهداية ص 69 ، مع تقديم وتأخير في العبارات
.
( 1 ) في المصدر وهي .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر زيادة : ولا
أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حامل من
غيرك حتى تضع .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .