( 17383 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم
طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة
ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه .
12 - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له
أن يستبرئها ، وليس بواجب )
( 17384 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : " لا بأس أن يقع
عليها بغير استبراء ، فان زوجها ( 1 ) غيره فلا بد ( من ) ( 2 ) أن يستبرئها " .
13 - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )
( 17385 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن " .
وعن محمد بن عبد الله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ،
قال : تستبرأ بحيضة ( 1 ) .
( 17386 ) 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا
توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة .
هامش
3 - المقنع ص 103 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
( 1 ) في المصدر : أراد أن يزوجها .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 130 . 2 - مجمع البيان ج 3 ص 19