10 - ( باب أن من أعتق سرية ( * ) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم
يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )
( 17380 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، " قال لا بأس أن يقع
عليها بغير استبراء ، فإن زوجها ( 1 ) غيره فلا بد ( من ) ( 2 ) أن يستبرئها " .
11 - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ،
فإن أبت فله نصفها )
( 17381 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم
يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " ترد
عليه نصف قيمتها " .
( 17382 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) - في
حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال
( عليه السلام ) : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها " .
هامش
الباب 10
* السرية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان
العرب ج 4 ص 358 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
( 1 ) في المصدر : أراد أن يزوجها .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 11
1 - الجعفريات ص 112 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 849 .
( 1 ) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) .