عتقها مهرها ( قال : " جائز " ) ( 1 ) .
( 17377 ) 2 ( الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإن
النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئا ، وقد عتقت ( 1 ) . . . إلى آخره .
( 17378 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل
عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : " ذلك جائز ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئا " .
9 - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
( 17379 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك
وجعلت ( 1 ) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن
شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك
وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 103 .
( 1 ) وردت العبارة
في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك ، وأجعل عتقك
مهرك ،
فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته
فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا
يعطها شيئا وقد عتقت .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 849 .
الباب 9
1 - المقنع ص 103 .
( 1 ) في المصدر : وأجعل .