بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟
قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال :
نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق
ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك
( مد في ) ( 1 ) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله
، باختلاف يسير ( 2 ) .
7 - ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان
الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )
( 17374 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري " .
( 17375 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف
أن تكون حبلى ، قال : " يستبرئها ( 1 ) بخمس وأربعين ليلة " .
8 - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل
مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )
( 17376 ) 1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون
هامش
( 1 ) في المصدر : غذا .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
( 1 ) في المصدر : تستبرأ .
الباب 8
1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص 103 .