قال : " الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن
يطأها ، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون
حاملا من غيره ، فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن " .
5 - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا )
( 17371 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا
يقربن حتى يضعن " .
( 17372 ) 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا يوم أوطاس ( 1 ) : ألا
لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى ( 2 ) حتى يستبرئن بحيضة . . . الخبر
6 - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )
( 17373 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام ، فإذا وليدة عظيمة
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
2 - مجمع البيان ج 3 ص
19 .
( 1 ) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ( صلى الله
عليه وآله ) ببني
هوازن ( معجم البلدان ج 1 ص 281 ) .
( 2 ) الحيالى : جمع
حائل ، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج 3
ص 375 ) .
الباب 6
1 - الجعفريات ص 98 .