تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قال : " ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا " . 9 - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها ، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها ، وجاز له القبول ) ( 17676 ) 1 - علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : ( وان امرأة خافت ( 1 ) الآية ، قال ( 2 ) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها ، فتقول له : قد تركت لك ما عليك ، ولا أسألك نفقة ، فلا تطلقني ولا تعرض عني ، فإني أكره شماتة الأعداء ، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله : ( وان امرأة الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة ، كانت امرأة رافع بن خديج ( 3 ) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن ، فتزوج عليها امرأة شابة ، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة ، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إلي ، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم طلقها أخرى فقالت : لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني وبينها ، يقول الله : وأحضرت الأنفس الشح ) ( 1 ) وابنة محمد لم
هامش
النساء 4 : 35 . الباب 9 1 - تفسير القمي ج 1 ص 154 وعنه في البحار ج 104 ص 56 ح 2 . ( 1 ) النساء 4 : 128 . ( 2 ) أي الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر . ( 3 ) في الحجرية : " خديجة " وفي المصدر : " جريح " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج 1 ص 495 والاستيعاب ج 1 ص 495 من هامش الإصابة ) ( 4 ) النساء 4 : 128 .