7 - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ،
ما لم يكن أربعا )
( 17673 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي
هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة
ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كن أربعا لم يفضل
واحدة منهن على الأخرى " .
8 - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا
وإن شاءا فرقا )
( 17674 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الشقاق فيكون من الزوج
والمرأة جميعا ، كما قال الله : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها ) ( 1 ) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا ، فيجتمعا على
فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا
التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا ( 2 ) " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 3 ) .
( 17675 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 955 .
الباب 8
1 - فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
( 2 ) في المصدر : يستأمر
الزوج والزوجة .
( 3 ) المقنع ص 118 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1017 .