تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
7 - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعا ) ( 17673 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى " . 8 - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ) ( 17674 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا ، كما قال الله : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا ( 2 ) " . الصدوق في المقنع : مثله ( 3 ) . ( 17675 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 955 . الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) النساء 4 : 35 . ( 2 ) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة . ( 3 ) المقنع ص 118 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1017 .