تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى
وإما أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت " إلى
آخره .
10 - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلا مع اذن من
الزوجين في الطلاق والبذل )
( 17677 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قالا : " ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا
الرجل والمرأة " .
11 - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا
يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )
( 17678 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلا
أتاه مع امرأته ( 1 ) ( و ) ( 2 ) مع كل واحد منهما فئام ( 3 ) من الناس ، فأمر
( عليه السلام ) أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ثم دعا
الحكمين فقال : " هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ،
وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما " فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي ،
وقال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " كذبت
- لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت " .
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1019 .
( 1 ) النساء 4 :
35 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1018 .
( 1 ) في الحجرية : "
امرأة " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) الفئام بكسر
الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج 12 ص 448 . ) .