تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت " إلى آخره . 10 - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ) ( 17677 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قالا : " ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا الرجل والمرأة " . 11 - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه ) ( 17678 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلا أتاه مع امرأته ( 1 ) ( و ) ( 2 ) مع كل واحد منهما فئام ( 3 ) من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال : " هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما " فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " كذبت - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت " .
هامش
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1019 . ( 1 ) النساء 4 : 35 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1018 . ( 1 ) في الحجرية : " امرأة " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الفئام بكسر الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج 12 ص 448 . ) .