6 - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان
وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة )
( 17669 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل
نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ،
فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ، ويقسم بينهما
للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضل الحرة في النفقة ، من غير أن يضر
بالأمة ولا ينقصها من الكفاية .
( 17670 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : أنه قال في حديث : " وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة
الثلث من ماله ونفسه " .
( 17671 ) 3 - وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على
المسلمة والأمة على الحرة ؟ - إلى أن قال - ( عليه السلام ) : " وللمسلمة الثلثان
، وللأمة والنصرانية الثلث " .
( 17672 ) 4 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي قال : سألته عن
رجل له امرأة وأمهات أولاد ، هل لهن قسمة مع المرأة ؟ فقال : " نعم ، لها
يومان ولام الولد يوم " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 924 .
2 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 69 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
4 - كتاب محمد
بن المثنى الحضرمي ص 84 .