تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
6 - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة ) ( 17669 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضل الحرة في النفقة ، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية . ( 17670 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنه قال في حديث : " وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه " . ( 17671 ) 3 - وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ - إلى أن قال - ( عليه السلام ) : " وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث " . ( 17672 ) 4 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي قال : سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد ، هل لهن قسمة مع المرأة ؟ فقال : " نعم ، لها يومان ولام الولد يوم " .
هامش
الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 924 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 4 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84 .