أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها ، فأوجب عليه نفقتها ، ومنعه أن يدخل
عليها ، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ، إذا
رضيت منه بحكم الحكمين ، وكره الزوج ، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة ،
أنزلت بهذه المنزلة ، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة ، وإن مات لم ترثه ،
وإن ماتت ورثها ، حتى ترجع إلى حكم الحكمين .
12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز )
( 17680 ) 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من
كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد
شقيه ( 1 ) ساقط " .
هامش
الباب 12
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 272 ح 90 .
( 1 ) الشق : من كل
شئ نصفه ( القاموس المحيط ج 2 ص 258 ) .