تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها ، فأوجب عليه نفقتها ، ومنعه أن يدخل عليها ، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ، إذا رضيت منه بحكم الحكمين ، وكره الزوج ، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة ، أنزلت بهذه المنزلة ، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة ، وإن مات لم ترثه ، وإن ماتت ورثها ، حتى ترجع إلى حكم الحكمين . 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ) ( 17680 ) 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ( 1 ) ساقط " .
هامش
الباب 12 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 272 ح 90 . ( 1 ) الشق : من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج 2 ص 258 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 109 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث