قول الله عز وجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " ( 1 )
الآية ، فقال : " عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز
عن إحداهما ، أو تكون ذميمة ( 2 ) فيميل منها ( 3 ) ، ويريد طلاقها وتكره ( 4 )
ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تدع ( 5 ) حظها من
ذلك " .
( 17667 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما النشوز فقد يكون من
الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول :
مسكني ( 1 ) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا " .
5 - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ،
وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها
ترك القسم )
( 17668 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قول الله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) ( 1 )
قال : " في المودة " .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 128 .
( 2 ) في المصدر : دميمة .
( 3 ) في المصدر :
عنها .
( 4 ) في المصدر زيادة : هي .
( 5 ) في المصدر : تضع له .
2 - فقه الرضا
( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) في المصدر : أمسكني .
الباب 5
1 - تفسير العياشي
ج 1 ص 279 ح 285 .
( 1 ) النساء 4 : 129 .