تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
قول الله عز وجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " ( 1 ) الآية ، فقال : " عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة ( 2 ) فيميل منها ( 3 ) ، ويريد طلاقها وتكره ( 4 ) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تدع ( 5 ) حظها من ذلك " . ( 17667 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني ( 1 ) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا " . 5 - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم ) ( 17668 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) ( 1 ) قال : " في المودة " .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 128 . ( 2 ) في المصدر : دميمة . ( 3 ) في المصدر : عنها . ( 4 ) في المصدر زيادة : هي . ( 5 ) في المصدر : تضع له . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في المصدر : أمسكني . الباب 5 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 279 ح 285 . ( 1 ) النساء 4 : 129 .