الرجل ( 1 ) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : " إذا تزوج بكرا أقام
عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك
بالسواء بين أزواجه " .
( 17664 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن
جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : " إن كانت بكرا
فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث " .
3 - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون
عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )
( 17665 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال :
" إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة ( 1 ) ، ويقبل ( 2 ) عندها في ضحوتها ( 3 ) ،
وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك " .
4 - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ،
ولو خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد
ترك القسم )
( 17666 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : تكون .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص
69 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 958 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في
ليلتها .
( 2 ) في المصدر : ويقيل .
( 3 ) في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها
.
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 956 .