أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان
، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي
للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء )
( 17661 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه : " أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن
لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل
في الثلاث ما أحب ، مما أحله الله له " .
( 17662 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ،
إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : " نعم له أن
يأتيها ثلاث ليال ، وللأخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربعا ، فليلتاه يجعلهما
حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم
يكن أربعا " .
2 - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة
بسبع ليال إن كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ،
وبثلاث إن كانت ثيبا )
( 17663 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
هامش
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج
2 ص 252 ح 955 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 957 .