أشهر ، فهي تطليقة ( 1 ) .
( 11694 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن سعيد
ابن جبير قال : إن آلى ثم طلق ، نقض الطلاق الايلاء ، وإن طلق ثم
آلى ، فالايلاء ثابت .
( 11695 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن طلق ثم
آلى ، أو آلى ثم طلق ، وقعا جميعا .
( 11696 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا طلق رجل ثم آلى ، وآلى ( 2 ) ثم طلق ، هدم الطلاق ، وليس الايلاء
بشئ ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة ، قال حماد : وكان
الشعبي يقول : هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض
قبل أن يمضي الايلاء ، فليس الايلاء بشئ ، لان الايلاء وقع وليست
له بامرأة ، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ( 3 ) ،
وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد ، فيكون الايلاء كما هو .
( 11697 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود
قال : إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان ( 4 ) ، قال : وأقول : إن مضت
عدة الايلاء قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة ، من أجل أنها انقضت عدة
الايلاء ، وهي امرأته ، فتعتد بقية عدتها من التطليقة ، كما لو طلقها
هامش
( 1 ) أخرج سعيد معناه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي 3 ، رقم : 1919 .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أو آلى " .
( 3 ) راجع 3 ، رقم : 1919 من سنن سعيد بن منصور .
( 4 ) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3 ، رقم : 1921 .