( 11939 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا سكتت فهو رضاها ( 1 ) ، وذكر غيره عن إبراهيم ، قال : لها
الخيار ما كانت في مجلسها ، فإن لم تختر في مجلسها ، فليس بشئ .
( 11940 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها ، فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك
المجلس ، قال : لاخيار ( 2 ) لها إلا في ذلك المجلس .
( 11941 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال : تختار ما لم تتحول من مقعدها ، فإن تحولت
فلا خيار لها .
( 11942 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي
قال : هو بيدها حتى تتكلم .
( 11943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : أمرها
بيدها حتى تقضي ، قال قتادة : فإن ( 3 ) أصابها زوجها قبل أن تقضي .
( 11944 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال :
أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ، حتى تقضي فيه .
تم الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء السابع وأوله " باب يملك امرأته غيرها "
والحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3 ، رقم : و 1616 .
( 2 ) في " ص " " ولا خيار " .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وإن " .