عن الحسن ومكحول قالا : يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل ( 1 ) ،
قال الله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم ) * ( 2 ) .
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
( 11703 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن آلى من أربع نسوة ،
إن وقع على بعضهن دون بعض ، فليس عليه حنث فيما ( 3 ) وقع ، ووقع
الايلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن ( 4 ) جميعا وقع الحنث عند آخرهن ،
وإن تركهن جميعا وقع الايلاء .
( 11704 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ،
فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ،
وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع
على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة ،
وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل ، قال : ليس عليه كفارة في
التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع
على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الرابع في ( باب الرجل يؤلى ولم يدخل ) .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية 226 .
( 3 ) كذا في " ص " والأولى " في من " .
( 4 ) كذا في " ص " وعندي " واقعهن " .