باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع
( 11705 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ، ثم
صح ، فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح ، ثم مات بعد الأربعة في
العدة ، فهما ( 1 ) يتوارثان ، لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا ، وإن
آلى وهو صحيح ، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة ، ثم
مات في العدة فلا يتوارثان .
باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
( 11706 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، ثم
مضت أربعة أشهر ، فسئل فقال : قد أصبتها ، قال : إذا مضت الأربعة
فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة ، لم يصدق ، فالقول قوله ( 2 ) .
باب إذا فاء فلا كفارة
( 11707 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
كانوا يرون إذا فاء فليست 3 / 3 عليه كفارة ، قال : وكان إبراهيم يستحب
الكفارة .
( 11708 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا
هامش
( 1 ) في " ص " " لأنهما يتوارثان " .
( 2 ) كذا في " ص " وأخشى أن يكون سقط قبله شئ