تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع ( 11705 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ، ثم صح ، فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح ، ثم مات بعد الأربعة في العدة ، فهما ( 1 ) يتوارثان ، لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا ، وإن آلى وهو صحيح ، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة ، ثم مات في العدة فلا يتوارثان .

باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

( 11706 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، ثم مضت أربعة أشهر ، فسئل فقال : قد أصبتها ، قال : إذا مضت الأربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة ، لم يصدق ، فالقول قوله ( 2 ) .

باب إذا فاء فلا كفارة

( 11707 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرون إذا فاء فليست 3 / 3 عليه كفارة ، قال : وكان إبراهيم يستحب الكفارة . ( 11708 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا
هامش
( 1 ) في " ص " " لأنهما يتوارثان " . ( 2 ) كذا في " ص " وأخشى أن يكون سقط قبله شئ