( 11679 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد
ابن جبير قال : الفئ : الجماع ( 1 ) .
( 11680 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الفئ :
الجماع ، ليس دونه شئ ( 2 ) إلا من عذر أو جهالة ، ثم قال بعد : إذا
أشهد ودخل عليها فحسبه ، قد فاء ، وقوله الأول أعجب إلي .
( 11681 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
إذا فاء في نفسه فهو يجزئه ، هي امرأته .
( 11682 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم
بلسانه .
باب يؤلي منها وهي حامل
( 11683 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته
وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال :
ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته .
قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس ( 3 ) : يأتي على ذلك .
( 11684 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن عتاب عن خصيف عن سعيد بن جبير 3 ، رقم : 1899 .
( 2 ) غير مستبين في " ص " .
( 3 ) تقدم قول علقمة في الباب قبله .