ولم يرتجعها ، لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى ، وإن انقضت عدة التطليقة
قبل عدة الايلاء ، فليس الايلاء بتطليقة ، وقع الايلاء ، وليست له بامرأة .
باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
( 11698 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، وإن
مضى أكثر من أربعة أشهر ، قال : فقلت : وإن كان قادرا على جماعها ،
قال : ولو ، ولو ، فإنما ( 1 ) ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها .
( 11699 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وقتادة ( 2 ) يكفر وإن
لم يكن دخل بها .
( 11700 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إنما الايلاء
بعد الدخول ، ولكن يكفر عن يمينه .
( 11701 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى
أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد ، فتركها حتى مضت أربعة أشهر ،
قال : ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لان
الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ،
فإن تزوجها وقع الايلاء .
( 11702 ) - عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير ( 3 ) عن أبي الجهم
هامش
( 1 ) في " ص " " ولو ولون إنما " .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عن معمر وقال قتادة " .
( 3 ) وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل .