فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ،
فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات
عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها .
( 11685 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم
يموت أحدهما وهي حامل ، قال : يتوارثان ما لم تمض الأربعة .
( 11686 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى
من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل ،
قالا : ترثه ، وأجلها أن تضع حملها .
باب يطلق ثم يرجع
( 11687 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا طلق فحاضت
حيضة أو اثنتين ، ثم يرتجعها ثم آلى ، استقبلت الايلاء أربعة أشهر
من يوم يؤلي .
( 11688 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن آلى
رجل من امرأته فمضى شهران ، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك ، فلتستقبل
أربعة أشهر من الايلاء الآخر ، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى ( 1 ) ، استقبلت
العدة من الايلاء الآخر .
( 11689 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، فمضى
هامش
( 1 ) في " ص " " الأخرى " .