شهران ، لم يقربها ، ثم طلقها تطليقة ثانية ، ثم راجعها ، قال : يستأنف
الايلاء أربعة أشهر .
باب آلى ثم طلق
( 11690 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن آلى رجل ثم
لم تمض الأربعة حتى طلق ولم يفئ ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من
يوم طلقها ، قال : ذلك حين عزم الطلاق ، وليس الايلاء حينئذ
بشئ ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وأقول أنا : إن طلقها فمضت
حيضة ، ثم ارتجع ، ثم آلى منها ، فلم يجامعها ، اعتدت أربعة
أشهر من يوم يؤلى ، مثل الطلاق ، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد
إلا للطلاق ، كما لو طلقها فلم يرتجعها ، لم تعتد إلا للأول ،
للتطليقة ، لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة .
( 11691 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يهدم الطلاق
الايلاء ، ولا يهدم الايلاء الطلاق .
( 11692 ) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول :
لا يهدم واحد منهما صاحبه .
( 11693 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي
قال : إن آلى ثم طلق ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة
الطلاق ، فهما تطليقتان ، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة