ابن قيس ، والأسود بن يزيد ، فقالا : أليس قد راجعتها في نفسك ؟
قال : بلى ، قال ( 1 ) : فهي امرأتك ( 2 ) .
( 11676 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد
أن يفئ ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر ، فأفتوه أن
يفئ بلسانه .
( 11677 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا كان له عذر تعذر ( 3 ) مرض ، أو كبر ، أو سجن ، أجزأه أن
يفئ بلسانه ( 4 ) .
قال معمر : وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن ( 5 ) .
( 11678 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير
قال : الفئ : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن
أو سفر ، سعيد القائل .
هامش
( 1 ) الظاهر " قالا " .
( 2 ) أخرجه سعيد من طريق أبي معاوية عن الأعمش بنحوه 3 ، رقم : 1896 وأخرج
نحوه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مختصرا
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عذر من مرض " .
( 4 ) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم ، ولفظه : أشهد على الفئ وهي
امرأته 3 ، رقم : 1891 .
( 5 ) هذا يدل على تقدم قول الحسن ، ولم يتقدم في نسختنا فلعل الناسخ أسقطه ، وقد
روى سعيد من غير وجه عن الحسن أنه كان يقول : الفئ الاشهاد إذا كان له عذر من مرض ،
أو حيض ، أو نفاس 3 ، رقم : 1898 .