فقال لأصحابه : إني خرجت وأنا غضبان على امرأتي ، وقدمت
وأنا راض ، فوقعت عليها ، وكنت حلفت أن لا أقربها ، فذهب
الأشهر ، فقال له أصحابه ( 1 ) : هذا الايلاء ، اذهب إلى عبد الله
ابن مسعود فاسأله ، فأتى عبد الله فسأله ، فقال عبد الله : وقعت
عليها ؟ قال : نعم وأنا لا أعلم ، فقال عبد الله : قد بانت منك
بتطليقة بائنة ، ليس لك عليها رجعة إلا أن تشاء ، اذهب فأخبرها
بذلك ، ثم اخطبها إن شاءت ، فأتاها فأخبرها الخبر ، فقالت :
فإني أرجع إلى زوجي ( 2 ) .
باب الرجل يؤلى ولم يدخل
( 11669 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل آلى من
امرأته ولم يجامعها ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، وإن مكثا أكثر من
أربعة أشهر ، وإن كان قادرا على جماعها ( 3 ) .
( 11670 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج
امرأة فعاسره ( 4 ) أهلها ، فحلف أن لا يبني بها سنة ، فقال : لا نرى هذا
هامش
( 1 ) في " ص " " فقال لأصحابه " خطأ .
( 2 ) القصة شبيهة بقصة عبد الله بن أنيس ، وقد تقدمت ، وقد روى سعيد عن
الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل
أن يقر بها بانت منه بتطليقة ، وتعتد ثلاث حيض ، ويخطبها ( فيمن يخطبها ) إن شاء
وشاءت 3 ، رقم : 1882 وأخرجه عن مسروق عنه أيضا ، ورواه " هق " في 7 : 379 .
( 3 ) أعاده المصنف أتم مما هنا في ( باب الرجل يولي قبل أن ينكح أو يدخل ) .
( 4 ) أي ضايقه أهلها في أن يزفوها إليه ، وفي " ص " " فعاشره " .