- والله أعلم - مثل المولي ، إنما الايلاء بعد الدخول ، إنما يأمره الامام
بالرجعة ، بالتكفير عن يمينه ، وتعجيل البناء بأهله .
( 11671 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
قال : سألت ابن المسيب * ( للذين يولون من نسائهم ) * ( 1 ) قال : ليست
بشئ ، يرون أن ذلك قبل الدخول ( 2 ) .
( 11672 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن
الحسن ومكحولا كانا يدفعان ( 3 ) عند الايلاء قبل الدخول .
( 11673 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله .
باب الفئ الجماع
( 11674 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن
ابن عباس قال : الفئ : الجماع ( 4 ) .
( 11675 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن
رجلا آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فأراد بفيئة ( 5 )
فلم يستطع من أجل الدم ، حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة
هامش
( 1 ) سورة البقر الآية : 226 .
( 2 ) أخرج سعيد عن ابن عيينة عن عمرو أنه سأل ابن المسيب عن الايلاء فقال : ليس
بشئ 3 ، رقم : 1875 .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " يوقفان " وسيأتي هذا الأثر مكررا في ( باب
الرجل يولى قبل أن ينكح أو يدخل ) وفيه ما يدل على ما صوبت .
( 4 ) تقدم بهذا الاسناد أتم من هنا في ( باب انقضاء الأربعة ) .
( 5 ) في " ص " " لعيبة " .