أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال : يوقف المولي عند
انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 1 ) .
( 11665 ) - عبد الرزاق عن مالك ، ومعمر ، وابن عيينة ، عن أيوب
عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة
أشهر ( 2 ) .
باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
( 11666 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال هشام بن يحيى
لعطاء : إن جهل إنسان أجل الايلاء حتى تمضي أربعة أشهر ، قال :
وإن جهل ، فإن أجل ذلك كما فرض الله .
( 11667 ) - عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث
عن منصور ، ومغيرة ، والأعمش ، عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن
أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ، ثم جامعها
بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه ، فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له ،
فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها ،
فخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من فضة ( 3 ) .
( 11668 ) - قال عبد الرزاق : وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي
أن أباه أخبره عن عامر قال : قدم رجل من النخع كان غائبا ،
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 377 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب 3 ، رقم : 1910 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة ، ومعتمر عن منصور عن إبراهيم 3 ، رقم : 1927 .