وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله ، فهي واحدة ( 1 ) .
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
( 11611 ) - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال :
كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء ، إذا قال : والله
لأغيظنك ، والله لأسوءنك ، والله لا أقربك ، وأشباه هذا .
( 11612 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم ، [ و ] عن
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين منعت الجماع
فهي إيلاء ( 2 ) .
( 11613 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : إنما كان الايلاء
في الجماع ، وأنا أخشى ( 3 ) أن يكون هذا إيلاء
( 11614 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا حلف بالله ليغيظنها ، أو ليسؤنها ، أو ليحرمنها ، أولا يجتمع رأسه
ورأسها ، فهو إيلاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرج " هق " نحوه عن عمر ، وعثمان ( وتكلم فيه ) وابن مسعود ، وابن
عباس 7 : 378 و 379 .
( 2 ) أخرجه " هق " عن ابن عباس ثم قال : ورويناه عن الشعبي والنخعي 7 : 388
وقد أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن هشيم عن أشعث عن الشعبي
3 ، رقم : 1864 و 1865 .
( 3 ) كذا في ما سيأتي بعد أثرين ، وهنا في " ص " " أحكى " .
( 4 ) تقدم في أول باب الايلاء .