( 11606 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال : الايلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل ، إذا كان
الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر .
( 11607 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حلف بالله
لا يقربها ، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء ، ضرب أجلا ( 1 )
أو لم يضرب ، فإن قال : لا أقربك ، لا أمسك ، وهجرها ، فليس
ذلك بإيلاء .
( 11608 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال :
الايلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا .
( 11609 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار : أن
أبا يحيى مولى معاذ ( 2 ) أخبره عن ابن عباس مثله ( 3 ) .
( 11610 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن يعقوب
أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول : إن سمى أجلا فله الأجل ،
ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء ، قال : لم أسمع من ابن عباس
في الايلاء شيئا ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : إن سمى أجلا
هامش
( 1 ) في " ص " " أجل " .
( 2 ) في " ص " " أن أبي يحيى مولى معاذا " .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو ، و " هق " من طريق الشافعي عن ابن
عيينة 7 : 380 .