فقالوا : تكفر ، قال معمر : ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا ،
منهم الحسن ، وقتادة ، قالا : ليس بظهار ( 1 ) .
باب [ الرجل ] يظاهر ثم يأبى أن يكفر
( 11600 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال : إن قال المظاهر : لا حاجة لي بها ، لم يترك حتى يطلق
أو يراجع .
باب يظاهر إلى وقت
( 11601 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : بلغني عن عطاء أو
إبراهيم أنه كان يقول : إذا ظاهر منها ساعة ، فهو لازم له ، وقاله ابن
أبي ليلى ، وقال غيره : إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة ، لم يكن شيئا ،
وهو قولنا ( 2 )
باب الايلاء
( 11602 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
هامش
( 1 ) في " ص " " بظاهر " خطأ ، وقد روى سعيد عن الحسن قال : إنما الظهار
للرجال 3 ، رقم : 1841 .
( 2 ) راجع ما علقناه على حديث الحسن " أنه كان يوقت في الظهار وقتا " في سنن
سعيد بن منصور .