( 11615 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ليس بإيلاء ،
قد غاظها حين لم يقربها .
( 11616 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : إنما كان الايلاء في
الجماع ، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء .
( 11617 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال :
إن قال : أنت علي حرام ، أو أنت كأمي ، أو أنت طالق إن قربتك ،
فهو إيلاء ، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء ، إذا مضت
أربعة أشهر ، وإن قربها قبلها ، فهو على ما قال .
( 11618 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن حلف
أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء .
( 11619 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
مثله .
( 11620 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل
حلف أن لا يقرب امرأته شهرا ، فمكث عنها خمسة أشهر ، قال :
ليس ذلك بإيلاء .
( 11621 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل
حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ، ثم تركها ثلاثة أشهر ، قال :
ليس ذلك بإيلاء
( 11622 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد
المصنف — صفحة 449
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٤٤٩