عن سعيد بن جبير مثله .
( 11623 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن علي بن
الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله .
( 11624 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء
عن ابن عباس قال : ليس بإيلاء ، ذكره عن عامر الأحول ( 1 ) .
( 11625 ) - عبد الرزاق قال : سمعت الحجاج بن أرطاة سئل
عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام ، فتركها أربعة أشهر ،
فقال : أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال : هو باب إيلاء .
( 11626 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله ، قال : هو إيلاء .
( 11627 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل
حلف أن لا يقرب امرأته شهرا ، فمكث عنها خمسة أشهر ، قال :
ذلك إيلاء ، سمى أجلا أو لم يسمه ، فإذا مضت أربعة أشهر ، كما قال
الله تعالى ، فهي واحدة ( 2 ) .
( 11628 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل
منهم ، قال : آلى من امرأته عشرة أيام ، فسأل عنها ابن مسعود ،
فقال : إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء .
( 11629 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا حلف أن لا يقرب
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن الحارث بن عبيد الأيادي عن عامر الأحول عن عطاء عن
ابن عباس 3 ، رقم : 1878 وعن ابن المبارك عن ابن أبي عروبة عن عامر الأحول
3 ، رقم : 1879 .
( 2 ) تقدم في آخر باب الايلاء .