امرأته ، فقال : إن شاء الله ، فليس بإيلاء .
( 11630 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب
امرأته في هذه السنة إلا مرة ، فجامعها بعد أشهر ، وقدر ما يكون
بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر ،
وقع عليه الايلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة
إلا أقل من أربعة أشهر ، لم يقع عليه الايلاء ، ألا إن الايلاء إنما يقع
حين يجامعها .
باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
( 11631 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال : بلغني أن علي بن أبي طالب
قال له رجل : حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين ( 1 ) ، فأمره باعتزالها ،
فقال له الرجل : إنما ذلك من أجل أنها ترضع ، فخلى بينه وبينها ( 2 ) .
( 11632 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني سماك بن حرب
عن أبي عطية الهجيمي قال : حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم
ابنه قعنبا ، قال : فمر بالقوم ، فقالوا : ما أحسن ما غذا ( 3 ) به قعنب ،
فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه ، فقال القوم : ما نرى امرأتك
إلا قد بانت منك ، فأتى عليا فسأله عن ذلك ، فقال : إن كنت
هامش
( 1 ) كذا في سنن سعيد وفي " ص " " سنين " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو 3 ، رقم : 1873 .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ما غذي به قعنب " .