سألته عن الايلاء ، فقال : أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها ،
أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها ( 1 ) ، قال
الثوري : وأما إذا قال : لا أقربك لا أمسك ، فليس بشئ ، حتى
يكون يمينا .
( 11603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء
أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر ، إن ضرب أجلا
أو لم يضرب ، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر ، قال
عطاء : فأما أن يقول : لا أمسك ولا يحلف ، أو يقول قولا عظيما
ثم يهجرها ، فليس بإيلاء .
( 11604 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن متحرر عن يزيد بن الأصم
أن عبد الله بن عباس قال له : ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي
بها لسنة ( 2 ) ، قال : أجل والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال :
فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر ،
فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب
( 11605 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد
ابن الأصم عن ابن عباس قال : ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال :
عهدي بها لسنة ، قال : أجل ، والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال :
فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بمعناه 3 ، رقم : 1864 .
( 2 ) تأنيث اللسن ، وهو في الأصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان .