قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! أسمع الله يقول : * ( الطلاق
مرتان ) * ( 1 ) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح ( 2 ) بإحسان ( 3 ) .
( 11092 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان
الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ( 4 ) ، فتزوج
من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد
لغيري ، فأنزل [ الله ] * ( الطلاق مرتان ) * ( 1 ) فنسخت هذه كل طلاق
في القرآن .
( 11093 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لم يكن للطلاق
في الجاهلية وقت ، متى شاء راجعها في العدة ، فهي امرأته ، حتى سن ( 5 )
الله الطلاق ثالثا ، فقال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان ) * ( 1 ) الثلاثة ( 6 ) .
باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها
( 11094 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 229 .
( 2 ) كذا في " ص " ونظم القرآن " تسريح " وفي رواية سعيد بن منصور عند " هق "
( فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ) وفي الطبري كما في " هق " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا ، وأبي معاوية
عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين 7 : 340 وأخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 260 .
( 4 ) في " ص " " عله " .
( 5 ) في " ص " " يبين " .
( 6 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 260 .