ابن دينار عن طاووس ، وعطاء ، وأبي الشعثاء ، قالوا : إذا طلق الرجل
البكر ثلاثا ، فهي واحدة ، قال عمرو : وإن جمعهن فهي واحدة ( 1 ) .
( 11081 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : سئل
عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال : إن
كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان فرقها ، فقال :
أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست
الثنتان بشئ ، قال : فذكرت ذلك لأبي ، فقال : سواء ، هي واحدة
على كل حال .
( 11082 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ، ولم يدخل بها ،
قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن [ قال ] : أنت طالق ،
أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى ، ويخطبها .
( 11083 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي
مثله .
( 18084 ) - عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن
مطرف عن الحكم أن عليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، قالوا : إذا طلق
الكبر ثلاثا ، فجمعها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن فرقها
بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين ( 2 ) شيئا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع سنن سعيد 3 ، رقم : 1073 .
( 2 ) كذا في سنن سعيد أيضا ، والقياس " الاخريان " .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مطرف 3 ، رقم : 1076 .