تطلق ، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ، ولم يتبين ذلك لهم ،
كيف ذلك ؟ قال : كما قال الله عز وجل ، إذا يئست من ذلك
اعتدت ثلاثة أشهر ، قلت : ما تنتظر بين ذلك ؟ قال : إذا يئست
اعتدت ثلاثة أشهر .
( 11095 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن
سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل
طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس
تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ،
فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض ( 1 ) .
( 11096 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
عمر قال : إذا حاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفعت حيضتها ،
فإنها تعتد تسعة أشهر ، ثم قد خلت .
( 11097 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ارتفعت
حيضتها من كبر ، أو ارتياب من ذلك ، فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، حتى
ترتاب ، فإن كانت شابة ، اعتدت قدر الحمل ، فإن استبان حملها فأجلها
أن تضع حملها ، وإن لم يستبن أكملت سنة ( 2 ) .
( 11098 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود ، أن المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، ومن طريقه " هق "
7 : 420 .
( 2 ) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر عن الزهري بمعناه 28 : 83 .