( 11076 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقت
امرأة ( 1 ) ثلاثا ، ولم تجمع ، فإنما هي واحدة ، بلغني ذلك عن ابن عباس .
( 11077 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن
مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا
ولم يجمع ، كن ثلاثا ، قال : فأخبرت ذلك طاووسا قال : فأشهد
ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة .
( 11078 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : دخل الحكم
ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه ، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا ،
قال : سئل عن ذلك ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ،
فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : فخرج الحكم
ابن عتيبة وأنا معه ، فأتى طاووسا وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله
عن قول ابن عباس فيها ، فأخبره ، وأخبره بقول الزهري ، قال : فرأيت
طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها
إلا واحدة .
( 11079 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن
أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال .
الثلاث ، والواحدة ، في التي لم يدخل بها [ سواء ] ( 2 ) .
( 11080 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
هامش
( 1 ) يعنى بها البكر .
( 2 ) رواه إسحاق عن المصنف ولفظه : " التي لم يدخل بها والتي دخل بها في الثلاث
سواء " كذا في المطالب العالية .