مت ، فقال لهم : احملوني إلى عثمان ، فحملوه ، فذكر شأن امرأته ،
وعنده علي بن أبي طلاب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : ما تريان ؟
قالا : نرى أنها ترثه إن مات ، وأنه يرثها إن ماتت ، فإنها ليست
من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من الابكار اللائي
لم يحضن ، فهي عنده على عدة حيضتها ، قلت أو كثرت ، فرجع إلى
أهله فأخذ ابنته ( 1 ) من امرأته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ،
ثم أخرى ، في الهلال ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت
عدة المتوفي عنها ، وورثته ( 2 ) .
( 11101 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
أبي بكر ، ثم ذكر مثل حديث الزهري ، قال ابن جريج : وبلغني
عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان .
( 11102 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ، وأيوب
ابن موسى ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان عند ( 3 ) جدي
امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الأنصارية ، ثم مات على رأس
الحول ، وكانت ترضع ، فلما مات قالت : إن لي ميراثا ، وإني لم أحض ،
فرفع ذلك إلى عثمان فقال : هذا أمر ليس لي به علم ، ارفعوه إلى علي
ابن أبي طالب ، فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن
حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ، ورثت ، فحلفت ، فقال عثمان
هامش
( 1 ) كذا في " هق " وفي " ص " " فأخذ المدة " .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر ، وهي الطريق التي
تلي هذا 7 : 419 .
( 3 ) في " ص " " عندي جدي " خطأ