( 11085 ) - عبد الرزاق عن غير واحد عن مطرف عن الحكم مثله .
( 11086 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حماد مثل قولهم .
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي
تحسب أن له عليها رجعة
( 11087 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في
الرجل يطلق التي لم يدخل بها ، ثالثا ، ثم يراجعها ، وهي ترى أن له
عليها رجعة ، ويصيبها ، قال : يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف .
( 11088 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لها صداقها كاملا ،
ولها أيضا نصف الصداق ( 1 ) ، ويفرق بينهما .
( 11089 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي
قال : لها مهر تام ، ويفرق بينهما ( 2 ) .
( 11090 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول
الشعبي قالا : لها المهر تام بدخوله عليها .
باب * ( الطلاق مرتان ) * ( 3 )
( 11091 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل ( 4 ) عن أبي رزين
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف عن حماد 3 ، رقم : 1790 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم وهو أبو سهل 3 ، رقم : 1792 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية 229 .
( 4 ) هو ابن سميع .