أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك : أنها تنتظر سنة ،
فإن لم تحض فيها ، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة
أشهر ، اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك
الثلاثة الأشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها ، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا .
( 11099 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو ثنتين ، فحاضت حيضة ، أو
حيضتين ، ثم يئست من المحيض ، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر ، فإن هي
حاضت بعد ، فلتعتد بما حاضت ، وقد انهدمت عدة الشهور ، وهما
يتوارثان ما كانت في عدتها ، إن كان يملك الرجعة ، قال : وإذا طلقت
المرأة ، وقد يئست من المحيض ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، فإن هي اعتدت
شهرا ، أو شهرين ، أو أكثر من ذلك ، ثم حاضت ، فلتستأنف عدة
الحيض ، فإن ارتفعت بعد ذلك ، ويئست من المحيض ، فلتستأنف عدة
الأشهر ، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها ، من الأشهر ، والحيض .
باب تعتد أقراءها ما كانت
( 11100 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار
يقال له حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهي ترضع ، وهو يوم طلقها
صحيح ، فمكثت سبعة ( 1 ) أشهر لا تحيض ، يمنعها الرضاع الحيضة ،
ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر ، فقيل له : إن امرأتك ترثك إن
هامش
( 1 ) في " هق " " سبعة عشر شهرا " .