وائل أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ،
ثم يطلقها إذا طهرت ( 1 ) .
( 10957 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أرسلنا إلى نافع
وهو يترجل ( 2 ) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ، ونحن جلوس مع عطاء ،
أم ( 3 ) حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ؟
قال : نعم .
( 10958 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين
قال : سئل ابن عمر أحسبت بها ؟ يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض ،
فقال : وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت ( 4 ) .
( 10959 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق . . . ( 5 ) على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثا ، حتى أخبرني يونس بن جبير أنه
سأله فقال : كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال :
واحدة ( 6 ) .
( 10960 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع ابن عمر ، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة : كيف
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري 7 : 326 .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " م حسبت " .
( 4 ) أخرج مسلم من طريق أنس بن سيرن عن ابن عمر نحوه .
( 5 ) زاد الناسخ هنا كلمة " امرأته " .
( 6 ) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب أطول من هنا 2 : 477 .