بال الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض
أو نفساء ، أهي تحتسب بتلك الحيضة ؟
( 10964 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا ، فسأل ابن عمر ، فقال : عصيت
ربك ، وبانت منك ، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .
( 10965 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، وهي [ حائض ] ، أتعتد بعد هذه الحيضة
ثلاثا حيض ، ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها ؟ فقال :
هو الذي الناس عليه .
( 10966 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد
مولى [ نافع ] عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته
وهي حائض : يلزمه الطلاق ، تعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة ( 1 ) .
( 10967 ) - عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك ، واستقبلت الحيض بعده .
( 10968 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله .
( 10969 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يطلقها
حائضا ، قال : لا تعتد بها ، لتستوف ثلاث حيض ، قلت : فطلقها
ساعة حاضت ، قال : لا تعتد بها ، قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هامش
( 1 ) راجع " هق " 7 : 418 .