لابن عمر : ارددها ، حتى إذا طهرت ، فطلق أو أمسك .
( 10970 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : وإن طلقها
نفساء حين ولدت ، اعتدت سوى نفاسها ، أقراءها ما كانت .
( 10971 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : النفساء مثل الحائض ،
لا تعتد بنفاسها في عدتها .
( 10972 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعمرو بن
دينار : طلق نفساء ليست حائضا ، قال : بلى .
( 10973 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : قلت
له : إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ،
ثم كانت حائضا واحدة ، ولم تحتسب بتلك الحيضة ؟ قال : نعم .
( 10974 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة
قال : سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال : حدثني
قتادة عن ابن المسيب ، وأبو معشر عن إبراهيم قالوا : تعتد به من
أقرائها ( 1 ) ، وقال مطر عن الحسن : قال : هو قرء من أقرائها .
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا
( 10975 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال :
لا بأس به ، لأنه لا عدة لها .
هامش
( 1 ) أخرج سعيد من طريق عبيدة والأعمش : أنها تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة
3 ، رقم : 1541 و 1547 .