وقال الزهري : قالوا : تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة .
( 10941 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
تعتد من الطلاق الأول .
( 10942 ) - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن
عبد الله ، وخلاس بن عمرو ، قالا : تعتد من الطلاق الاخر ثلاث حيض .
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ، ثم
يطلقها من أي يوم تعتد ؟
( 10943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته
واحدة ، ثم ارتجعها ، فلم يجامعها حتى طلقها ، كان يروي فيها اختلافا .
وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الاخر ، حين ارجعها .
( 10944 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
إذا راجعها اعتدت من الطلاق الاخر .
( 10945 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة .
( 10946 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال :
إن هو راجعها استقبلت العدة ، دخل بها أو لم يدخل بها .
( 10947 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم يطلقها .
قال ابن جريج : وقاله عمرو ، وعبد الكريم : من يوم طلقها ،
المصنف — صفحة 306
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٣٠٦