ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر امرأته
وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : فليراجعها ، فردها ، ولم يرها شيئا ، فقال : إذا طهرت فليطلق
أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم * ( يا أيها الذين آمنوا
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن ) * ( 1 ) ( 2 ) .
( 10961 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال :
أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم ، قال : فإنه طلق امرأته حائضا ،
فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، فأمره ( 3 ) أن يراجعها ، قال :
لم أسمعه يزيد على ذلك ( 4 ) .
( 10962 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طلقها
حائضا ، قال : يردها ، حتى إذا طهرت طلق أو أمسك .
( 10963 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعمرو بن دينار :
أتطلق نفساء ليست حائضا ؟ فقال : أمرها أمر التي تطلق حائضا .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية الأولى .
( 2 ) أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج ، قال مسلم : أخطأ حيث قال :
مولى عروة ، إنما هو مولى عزة 2 : 477 .
( 3 ) كذا في مسلم ، وفي " ص " " فأخبره " خطأ .
( 4 ) أخرجه مسلم من طريق المصنف ، وزاد في آخره : " لأبيه " وهو تفسير الضمير
الذي في " لم أسمعه " .