وحسن بن مسلم ، وغيرهم ، وطاووس .
( 10948 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ، ثم يراجعها في عدتها ، وطلقها
ولم يمسها ، من أي يوم تعتد ؟ قال : تعتد باقي عدتها ، ثم تلا
( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ( 1 ) قال ابن جريج : وأقول
أنا : إنما ذلك في النكاح ، وهذا ارتجاع .
( 10949 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب
عن أبي قلابة قالوا : في الرجل يطلق المرأة تطليقة ، فتعتد بعض
عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم تعتد أيضا أياما ، ثم يطلقها ، قالوا :
تعتد من الطلاق الأول ، إذا كان لم يجامعها بين ذلك .
باب طلاق الحائض والنفساء
( 10950 ) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه
سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ،
ووجهان حرام ، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ،
أو حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو حين
يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ( 2 ) .
( 10951 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء يكره أن
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .
( 2 ) تقدم قبيل طلاق الحامل .