يطلق الرجل امرأته حائضا ، كما يكره أن يطلقها نفساء .
( 10952 ) - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق
امرأته وهي حائض ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ، ويتركها حتى
تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ،
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ( 1 ) .
( 10953 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله .
( 10954 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع أن ابن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض ، وأتى عمر
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها ، حتى
إذا طهرت ، ثم حاضت ، ثم طهرت ، طلقها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
فهي العدة النبي التي أمر الله أن تطلق النساء لها ، يقول : حين تطهر ( 2 ) .
( 10955 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، وسعيد
ابن جبير ، أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حائضا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها ، حتى
إذا حاضت ، ثم طهرت ، طلقها قبل أن يمسها ، قال : فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق النساء لها .
( 10956 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ ، والشيخان من طريقه .
( 2 ) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب 2 : 476 .