تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
والثاني ( 1 ) ما يخرج بعد خروج البول ( 2 ) ، والثالث ( 3 ) ما يخرج بعد خروج المني ( 4 ) .
شرح
الصلاة في صحيح زيد وزرارة ومحمد بن مسلم المتقدم . فيتعين حمل ما تقدم على المعهود الشائع من حاله ، ويكون التعرض في هذه النصوص للصورة النادرة ، لتعلق الحكم الشرعي بها . ومن الغريب ما في الحدائق من الاشكال في مفاد هذه النصوص لأجل ما تقدم . ( 1 ) وهو الودي . قال في مجمع البحرين : " بسكون الدال ، وكسرها وتشديد الياء ، وهو - على ما قيل - أصح وأفصح من السكون " . وقريب منه في الحدائق . وذكر اللغتين في الصحاح ومختاره والنهاية ، وفي لسان العرب حاكيا لهما عن ابن سيده . واقتصر في الجمهرة ومفردات الراغب على الأولى منهما . ( 2 ) كما في الجمهرة وأدب الكاتب والنهاية والصحاح ومختاره والقاموس ومجمع البحرين . وذكره غير واحد من الأصحاب . وتقدم في مرسل ابن رباط ، ويناسبه ما تقدم في صحيح ابن سنان : لكن عن ابن الأنباري تقييده بما إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نظر . وعممه في مفردات الراغب . قال : " وكني بالودي عن ماء الفحل عند الملاعبة وبعد البول . فيقال فيه : أودى نحو أمذى وأمنى " . وقد يناسبه ما يأتي من الجمهرة في الوذي . ( 3 ) وهو الوذي . قال في مجمع البحرين : " بالذال المعجمة الساكنة والياء المخفقة " وعن الأموي : بتشديد الياء : ماء يخرج عقيب إنزال المني ، وفي الحديث : هو ما يخرج من الأدواء . وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة " . وحكى في لسان العرب عن ابن الأعرابي فيه كلتا اللغتين . ( 4 ) كما ذكره الصدوق في الفقيه ، وفي الحدائق أنه صرح به جملة من الأصحاب ، وفي الجواهر : " لم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك ، بل عن