تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه ( 1 ) .
مسألة 91 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ( 2 ) ،
شرح
- كالدود والحصى والحقنة وغيرها - لا ينقض الوضوء ، وقد ادعى الاجماع على ذلك في الخلاف والغنية وظاهر المنتهى وعن الدلائل . ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة حصر النواقض مما يخرج من السبيلين بالأمور المذكورة المتقدم بعضها ، وخصوص النصوص الواردة في ذلك ، كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء " ( 1 ) ، وغيره من النصوص الكثيرة . وأما ما رواه الشيخ عن فضيل عنه عليه السلام : " قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع . قال : عليه الوضوء " . فلا مجال للتعويل عليه بعد رواية الكليني له هكذا : " ليس عليه وضوء " . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من نقض الحقنة إذا خرجت ، ويأتي الكلام في بعض صغريات ذلك إن شاء الله تعالى ، منا ومن المتن . ( 1 ) لاستصحاب عدم خروجه المستغنى به عن استصحاب الطهارة ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ( رضي الله عنهم ) المدعى عليه الاجماع في الخلات والغنية والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الإحكام . ويقتضيه - مضافا إلى أخبار الحصر المشار إليها في المسألة السابقة - النصوص الكثيرة النافية لناقضيته بالخصوص ، التي ذكر منها في الوسائل ما يزيد على خمس عشرة رواية كثير منها معتبر السند :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 5 .